اختصاصه بغيره كما يظهر منه، بل ذلك لأجل أن المحرم التشريعي متقوم بقصد المكلفين، وهو يتبع جعل الشرع، بخلاف المحرم الذاتي الغير المنوط بالقصد.
اللهم إلا أن يقال: إذا لاحظ الشرع أن الأمر في تلك الأيام يدور بين ترك العبادة وإتيانها، وحيث لو أتى بها يقصد بها ما يحتمل مبغوضيتها، أو أن نفس الاتيان بها تشريع محرم ولا يؤاخذ على العبادة، بل يؤاخذ على الاتيان بها في تلك الحالة المجهولة، تكون المسألة من دوران الأمر بين الحرام والواجب، ولاحظ الشرع جانب المحرم، فافهم.
ورابعا: غرض المستدل من التمسك بالموردين بيان: أن الشرع في دوران الأمر بين الفعل والترك قدم جانب الترك، فيقدم جانب الحرمة، لأنها الترك، أي لاحظ جانب الوضوء بالنجس وترك الوضوء، فقدم الثاني على الأول، ولذلك لا يكون المورد الثاني فعلا وتركا داخلا في المسألة بعنوانها.
وخامسا: ربما يكون غرضه جعل أمثال هذه الموارد، قرائن عرفية للاستظهار في المواقف الخالية من تلك القرائن في التمسك بالاستقراء والقياس، فإن الاستقراء عندنا كالقياس لا يفيد شيئا إلا إذا رجع بالاستظهار من الدليل فلا يخفى.
وسادسا: لا حاجة إلى الصلاة بعد الوضوء الأول، لأنه بعد ما توضأ بالماء الأول، ثم طهر مواضع الوضوء والمسح بالثاني، ثم توضأ