الموضوعية للاستصحاب (1)، فاسد جدا، لعدم إمكان الشبهة الموضوعية، لعموم لا تنقض من جهة القيدين - الشك واليقين - وإن أمكن من جهة سائر القيود المعتبرة في جريانها.
ثم إنه لم يظهر لي وجه ما وقع فيه بعض الأعاظم، من أن التمسك به هنا من التمسك بالاستصحاب في الشبهة المصداقية، وحيث يكون المخرج لبيا يجوز التمسك به (2).
وقال الوالد: لو كانت المسألة من شبهات تلك المسألة، فقد فرغنا من عدم الفرق بين اللبيات واللفظيات في محله (3)، وأن اللبي كاللفظي، فإن كان مجملا فلزوم القدر المتيقن منه دليل جواز التمسك، لكن الشك يرجع إلى الشك في أصل التخصيص، وإن كان مبينا فلا يجوز، لتأتي ما قلناه في وجه عدم الجواز هناك هنا. والتفصيل موكول إلى محله (4).
والأصحاب في تلك المسألة، وقعوا في الخلط بين الشبهة المصداقية والشبهة في أصل التخصيص، وعرجوا منها إليها، فراجع.
ولنا سؤال منهم جميعا في خصوص مسألتنا: وهو الشك في أن اللزوم والجواز من طوارئ الأسباب والمسببات، فإنه لا ربط له بالشبهة