وبعبارة مني: لا يكون العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في تلك الجهة، وهو لو كان الثاني مأخوذا جزءا في الموضوع، فلو ورد النهي عن الصلاة في معلوم الغصبية، فإنه لو علم إجمالا بغصبية شئ يجوز له الصلاة فيه، لعدم كونه معلوم الغصبية.
هذا حسب القواعد، ولكنه مما يشكل الالتزام به، ولو أمكن الاشكال في جواز الصلاة في مشكوك النجاسة، لاشتراط الطهارة، وعندئذ لا تصح الصلاة، للزوم إحراز الشرط، لا يمكن ذلك في الطرف الآخر، لعدم اشتراط الإباحة، بل الظاهر مانعية الغصب، ولو أمكن جر الشبهة إلى هنا أيضا، فلنا فرض العلم الاجمالي فيما كان الطرفان من الموانع في الصلاة.
مثلا: لو علم إجمالا بأن هذا الثوب أو ذاك من شعر الهرة، فإن الممنوع ليس وجوده الواقعي حتى يتنجز بالعلم بل الممنوع هو وجوده المعلوم، ومع العلم الاجمالي لا يكون كل واحد في حد نفسه معلوما، فالقيد الآخر للمانعية - وهو المعلومية - غير محرز، فتصح الصلاة، مع أن الالتزام به مشكل جدا. هذا في الثوبين.
وما قيل يأتي في الثوب الواحد المعلوم غصبيته أو نجاسته، فإنه بناء على أن مفاد صحيحة ابن أبي عبد الله (1)، اشتراط المانعية بالعلم