وقد عرفت ما في مختاره، فإن الشركة بالمعنى الثاني - المسماة بالشركة العقدية - هي العقد على أن تحصل الشركة في المنافع المترتبة عليها والآثار والثمرات الحاصلة من الاتجار بها، بحيث تكون مشتركة بينهما، وربما تكون على وجه لا يمكن تمييزها وإن حصلت مع التمييز أيضا أحيانا.
ولو صح رجوع العقود المتعارفة العقلائية - بدعوى ارتكازهم على ذلك وإن لم يكونوا مشعرين بها - إلى العقود المعروفة، لكانت ترجع المضاربة والمساقاة والمزارعة إلى نوع من الإجارة مع الشرائط في ضمن عقدها، فالاشتراك في الأثر واللازم، لا يورث رجوع الموضوع إلى الموضوع الآخر إلا مع الاتحاد في الآثار والاعتبار، كما لا يخفى.
ودعوى لزوم الشركة بالمعنى الأول ممنوعة، لأنه عبارة أخرى عن هبة المشاع بلفظة الشركة، وهذا مما يرتكزه العقلاء، فافهم ولا تغفل.