بالنجاسة، تجوز الصلاة فيه، لأن المانعية من قبل النجاسة ممنوعة، ومن قبل الغصب مرفوعة بالبراءة، فعندئذ يجوز الصلاة عالما عامدا في هذا الثوب.
نعم، يمكن الشبهة، لأجل أن الغصبية ليست مانعة، بل الإباحة شرط، أو عدم الغصبية، وأن النجاسة كذلك، بل المانعية غير متصورة، وترجع الموانع الشرعية إلى القيود العدمية والشروط السلبية، ولا يمكن الرجوع بعد ذلك إلى الأصول العملية. وهذا - أيضا - خلاف فهم الفقهاء.
والذي يظهر لي: هو أن المانعية قابلة التصوير بوجه فصلناه في رسالتنا المعمولة في قاعدة لا تعاد (1). ولكن الغصبية ليست من الموانع، بل الإباحة شرط، بخلاف ما لا يؤكل لحمه، فإنه مانع في الصلاة حسب ظواهر الأدلة وفهم العموم، إلا أن الشئ قد يكون مانعا بوجوده الواقعي، فإنه - حينئذ - يجب الإعادة حسب القواعد لو تبين وجوده في الصلاة، وحيث لا تجب فربما يستظهر ابتداء أمران: مانعية المعلوم، فيكون العلم جزء الموضوع، ومانعية الشئ بوجوده المنجز، فيكون صفة المنجزية جزءا، سواء حصلت من العلم التفصيلي، أو الاجمالي، أو الحجة الشرعية، كالاستصحاب ونحوه، أو الطرق العرفية العقلائية الممضاة، كخبر الواحد والبينة ونحوها.