غير معلوم، بل ممنوع (1).
والكلام بعد ذلك يكون في مقامين:
أحدهما: في دعوى القدر الجامع بين المعنيين الأولين، وقد أنكره لعدم السنخية الذاتية بينهما، وما يقال: من أن الالتزام والربط وأمثالهما جامعهما (2)، غير تام لأجمعيته عنهما وأشمليته منهما، فإطلاق الشرط على ما في ضمن العقد هو المقصود من تلك الأدلة، لتمسكهم في المآثير بها في مثلها، فدعوى إجمالها أو انصرافها إلى الثانية، غير مسموعة، فالقدر المتيقن دخول المعنى الأولي فيها (3).
ثانيهما: حول دعوى إلحاق الشروط الابتدائية بالشروط الضمنية حكما وإن لم تلتحق بها موضوعا.
وتدل عليها: أن الروايات في مختلف الأبواب تتضمن ذلك، وأطلقت الشرط على المعاني الاستقلالية، وهكذا في بعض الأدعية.
واستشكل - مد ظله - في تماميتها: بأن الاطلاق أعم من الحقيقة، فمع فقد القرينة لا يمكن التمسك بالعمومات.
هذا لو كان أريد منها كشف المعنى الحقيقي والالحاق الموضوعي.
وأما لو أريد منها الالحاق الحكمي فهو - أيضا - غير تام، لأن مقتضى