الأمر الدخيل في الشئ الخارج عن هويته وماهيته، والشرط في ضمن العقد أيضا شرط لأجل خروجه عن ماهية العقد، ولكنه دخيل في الأثر المطلوب منها، ومناط لتحصيلها.
وهذا قد يكون مذكورا صريحا، كما في القضايا الابتدائية وفي الجعالة، وقد يكون مطويا في المطا لب، وما يقال في القضية التعليقية أنها قضية شرطية، هو أيضا يرجع إلى الدخالة في حصول الشئ وترتب الأثر عليه، فجميع المعاني ترجع إلى معنى واحد.
نعم، المعاملات المتعارفة الخالية عن التعليق والشرط بالمفهوم وإن تضمنت القضية الشرطية إلا أنها ليست مشمولة للعمومات في المسألة عرفا. نعم عقد الجعالة مشمول لها بلا شبهة، وكل الشروط الابتدائية - المذكورة بهذه الوتيرة - تكون مشمولة لها كما لا يخفى.
ثم إن قضية إلغاء الخصوصية فيما نحن فيه غير معلوم جريانه، لأنه نرى من العقود ما ردع عنها الشرع، فمجرد التعاهد والعقد ليس تمام الموضوع، للزوم الوفاء حتى يقال بصحة المعاطاة.
وتفصيل المسألة في كتاب الشروط، ولقد تعرضنا لحدود هذه العمومات في مباحث الإجارات (1)، فمن شاء فليراجع.