عدم انفعاله مشروط بالكرية التي هي أمر وجودي، وقد اختار الفاضل الخراساني - في مسائل الاستصحاب (1) - جواز استفادة القواعد الثلاث من قوله (عليه السلام): كل شئ حلال حتى تعلم الحرام (2) وكل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر (3)، فلو كان غير معقول لما ذهب إليه أمثال هؤلاء الأعلام.
وفيه: أن المسألة مما لا يمكن المماشاة معهم فيها، ولا الركون إليهم فيها، فإن الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمرية الواقعية، وكون الدليل الواحد متكفلا بالحكم الواقعي والظاهري، يحتاج إلى قوة وإعمال روية، لو فرضنا إمكانه الذاتي، وهذه الأدلة لا تورث إلا قاعدة واحدة، متعرضة للحكم الواقعي بلا شبهة واشكال، واستنباط القواعد المختلفة من لسان واحد خارج عن المتفاهم العرفي.
فالمساعدة] على مختار [الشيخين والعلمين والمحقق الخراساني في تلك المسألة ممنوعة جدا.
هذا، مع أن صغريات هذه المسألة في غاية الاشكال، فإن الأدلة فيما علق الحكم الترخيصي على الأمر الوجودي، بحيث لم يكن فيها خلافه، في غاية الشذوذ والندرة، وتشخيص صغرياتها في نهاية الاشكال.