وفيه: أن المسألة عموماتها ومخصصاتها على خلاف ذلك، بل المعروف فيها طهارة الماء إلا إذا كان قليلا، لمفهوم أدلة الكر (1)، ومن تلك العمومات: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ (2) فلو كان يجوز التمسك المذكور، فالنتيجة على خلاف المنسوب إليهم.
وثانيها: أن مقتضى قاعدة المقتضي والمانع هي النجاسة، ضرورة أن الماء بطبعه يقبل النجاسة، ويستقذر العرف من الملاقي - بالفتح -.
نعم، إذا كانت الكرية والمطرية والعصمة معلومة، فإنه - حينئذ - يبني على الطهارة.
وهذا هو الأمر المساعد عليه في الفهم العرفي في هذه المسائل، ولا تأسيس للشريعة المقدسة في مسائل الطهارات والنجاسات.
وفيه: أن قاعدة المقتضي والمانع في أمثال هذه المواقف والموضوعات الجزئية، غير جارية على ما تقرر منا في محله وكون بناء العقلاء على ترتيب الأثر مع عدم إحراز المانع، غير مقبول، فمع العلم بالمقتضي والشك في المانع لا يمكن مساعدتهم على النجاسة.
وبعبارة مني: أن الماء المردد بين القليل والكثير والمحتمل أقليته عن الكرية، في غاية القلة، فإنه في هذه الصور عند العرف، تكون الكثرة العاصمة موجودة وإن لم يكن القدر الشرعي معلوم