جامع حتى يمكن تصحيح هذه المعاملة، إلا بالغض عما هو المعتبر في صحتها.
وإذا كان مجرد الأغراض العقلائية غير كاف لصحة المعاملات، فتلك التجارات منهي عنها قطعا، وإن أقدم عليها العرف لأغراض خاصة خارجة عن الأغراض المعاملية، كما لو فرضنا تعلق غرض المالك بزرع الأرض لمنافع جمالية، ولا نظر له إلى قيمتها وما يخرج منها، فإن ردعهم عن تلك المعاملة مشكل، مع أن مقتضى دعوى الأصحاب بطلانها، كما في بيع ما في الخزينة المردد بين الكثير، فليتدبر.