لا لغيره، حتى لا يلزم خروج المباحات وأمثالها منها، وحيث إن الفسخ ليس من التجارة، ولا عن تراض، فليس موجبا لصحة الأكل والتصرف.
وتوهم امتناع التمسك بالجملتين للزوم المعاطاة، غير تام، لاختلاف الوجه في كيفية التمسك، كما لا يخفى.
ويمكن دعوى عدم الحاجة إلى تفسير التجارة بما سبق، لامكان تخصيص المستثنى ببعض المخصصات اللفظية وغيرها، وهذا لا ينافي الحصر، لأن الحصر ليس إلا ما يستفاد من الظهور، فإذا قاومه ظهور آخر مقدم عليه، يبقى الحصر بحاله بالإضافة كسائر العمومات.
فبالجملة: مقتضى الجملة الثانية جواز أكل مال التجارة، وأن العرف يفهم منها أن الأموال لا يجوز أكلها بالباطل، ويجوز أكلها بالتجارة، فإن كان المال مقيدا بالتجارة فلا يمكن التمسك، لأن الفسخ مشكوك تجاريته، وإن لم يكن مقيدا، إما لامتناع تقييد المعلول بالعلة - كما قيل - وهو غير تام، لامكان فرض ذلك في القانون، وإما لعدم الدليل عليه، وإن يكن المال الجائز أكله هو المال الآتي من قبل التجارة ثبوتا، فالتمسك أيضا غير جائز، ضرورة أن إطلاق جواز الأكل لا يشمل صورة عدم علته، للزوم شمول عدم نفسه، فبعد الفسخ لا يمكن تجويز الأكل، لأنه يحتمل انتفاء التجارة التي هي سبب جواز الأكل، وإطلاق جوازه لا يشمل صورة انتفاء التجارة، وعندما يشك في وجودها لا يصح التمسك، لأنه شبهة موضوعية.