جعله في العقد الجائز، للتنافي، أو للغوية ذلك، وهذا هو حكم العقل خارجا وإن لم يدل من الشرع دليل عليه، فيكون الدليل اللبي والادراك العقلي: على أن ما هو الجائز بطبعه لا يجعل فيه الخيار، فما هو المشكوك جوازه ولزومه كالمعاطاة، معلوم البيعية إلا أنه مشكوك الجواز، وفي جواز التمسك بالعمومات والمطلقات في مثل هذه الفروض وجوه أو أقوال.
والمختار عدم الجواز، لأن ما هو السر - المحرر في محله - لعدم جوازه في اللفظيات، جار هنا أيضا (1)، فالجملة المغياة - مع قطع النظر عن الغاية - غير قابلة للتمسك بها للزومه.
وأما الغاية وهي قوله (عليه السلام): وإذا افترقا وجب البيع (2) فهي أيضا لا تدل على المقصود، وذلك لأن مقتضى ظاهر الرواية اتحاد الموضوع المفروض في الجملتين - أي البيع في الصدر هو البيع في الذيل - ولا يكون بينهما الاختلاف بالتباين، ولا بالاطلاق والتقييد، فلو فرضنا إطلاق الصدر، وإمكان جعل الخيار للأعم من اللازم والجائز، يلزم التهافت بين الجملتين، لأن الصدر يورث الخيار في الجائز، والذيل يحكم باللزوم، والحكم باللزوم مع فرض الاطلاق ممتنع، فلا بد من التصرف في إحدى الجملتين، فإن قلنا: بأن الصدر خارج عنه الجوائز،