فلا يمكن التمسك، للشبهة في أن المعاطاة جائزة أم لازمة.
وإن قلنا: بأن الذيل ناظر إلى ما بطبعه اللزوم، ويكون الموضوع في الذيل أخص، فهو - أيضا - غير نافع لما هو المقصود كما ترى.
ثم إنه لو فرضنا إمكان اعتبار الخيار في الجوائز، فالذيل لا يدل على اللزوم، وذلك أن نفي الخيار لا ينافي بقاء الجواز، ضرورة أن الخيار من الحقوق، والجواز من الأحكام، ولا تلازم بينهما وجودا وعدما، فنفي الخيار لا يورث اللزوم، فيمكن أن يكون جائزا غير ذي خيار بناء على إمكان الفرض، فلا تخلط.
ودعوى: أن إطلاق الوجوب يقتضي الوجوب المطلق - أي وجب البيع بذاته وعلى الاطلاق - غير مسموعة، لجريان الخيارات الأخر فيه قطعا، وفي الأخبار شواهد على أن المقصود من الوجوب هو الحكم الحيثي، لا الاطلاقي حتى يلزم التقييد المستهجن.
فتحصل: أن هذه المآثير غير قابلة للاستناد إليها (1).
أقول: فيما ذكره مواقف للنظر:
أولا: أن المختار جواز التمسك باللفظيات في الشبهات المصداقية اللبية العقلية أو العقلائية (2).
وثانيا: لو سلمنا ذلك ففيما نحن فيه لا يجوز التمسك، لأن العنوان