ضرورة أن عمومية المراد هي رضا الفلاح والمالك على الأمر المطلق، ويكون بالخيار في المزروع، مع أن هذه العمومية تورث صحة بيع الموجود في الكيس المردد بين الشيئين إذا كان المراد أعم، أي يشتري المشتري ما في الكيس - سواء كان الدينار أو الدرهم - لتعلق الغرض بالأعم، مع أنها ممنوعة عندهم، للزوم معلومية المبيع وليس اختيار الأمر بيدهما حتى يشتري ما فيه، فيقول: بعني ما فيه ولو كان حجرا، فإنه عند الشرع غير نافذ قطعا.
فالتعميم المفروض في كلام السيد بعد اختلاف البذور في الجهات المختلفة، من المدة المحتاج إليها في الزرع، ومن أن الأرض تترك في بعض الفروض في سنوات، لعدم إمكان استيفاء الزرع منها، وغير ذلك، فالأخذ بالقدر المتيقن في الأجر لا يورث صحة المعاملة، كما عرفت في المثال المذكور.
ثم إن دليل نفي الغرر غير تام عندنا، لأن ما هو المعروف هو نفي الغرر في البيع (1)، وما هو غير المعروف هو النهي عن الغرر (2)، والاجماع غير كاشف عن نهيه (صلى الله عليه وآله وسلم) عنه في جميع المعاملات، حتى يقال بالبطلان في بعض الصور التي لا يعتنى فيها بالغرر، فليتدبر.
هذا، مع أن المناط في لزوم التعيين ليس اختلاف الأغراض، فإنها