المحقق (1) - مد ظله - حتى يتوجهوا إلى مسائل جديدة، وهو أن الصحة والفساد لا يقبلان الجعل على الاطلاق، فإن الأحكام متعلقة بعناوينها والمصاديق إذا كانت مجتمعا فيها ذلك العنوان بشرائطه وقيوده تصير موصوفة بالصحة، وإلا فبالفساد، فالبيع الفاسد هو ما كان موجودا في الخارج، ولم يكن منطبقا عليه العناوين بشروطها الشرعية كالصلاة، ومسألة أن البيع موضوع للمؤثر باطلة قطعا، لما ترى من صدقه على الأعم بالوجدان والضرورة.
وما ترى من اتصاف الصلاة الفاقدة للشرط والجزء بالصحة، فهو ليس لأجل اعتبار هما فيها، بل الوجه دخالة الشرع في منشأ ذلك الاتصاف، وإلا فلا يعقل وجوب السورة مطلقا، ومع ذلك تكون الصلاة الفاقدة لها صحيحة، بل الصلاة تصير صحيحة إذا كانت بدونها - حال الجهل وغيره - واجبة، وتكون السورة جزءا في بعض الحالات.
ومن هنا ظهر حال مختار الوالد - مد ظله - في المسألة، ولعله لا يقول بعدم قبولهما الجعل العرضي والتبعي، لأن معنى الجعل العرضي هو جعل شئ آخر مستقلا، وانتساب الجعل إليه ثانيا ومجازا، ولذلك تصح دعوى أنها من المجعولات الشرعية، لمجعولية ما هو الدخيل في وجودهما، فلو لا الصلاة ولولا القيود الشرعية في المعاملات لا يعقل اعتبارهما إلا بالنسبة إلى القيود العرفية، فلا تغفل.