ثم إنه لو فرضنا أن الفسخ بعد المعاطاة غير معلوم حقيقته وباطليته، وقلنا بأن التجارة لا تصدق عليه، فإنه يرجع - حينئذ - إلى استصحاب جواز الأكل للمالك الثاني، وبقاء التجارة المورثة لجواز الأكل، أو إلى إطلاق دليل منع التصرف في مال الغير إلا بإذنه، فإنه قد خرجنا عنه بالتجارة إلى زمن الفسخ، وأما بعده فهو مشكوك.
وبعبارة أخرى: مقتضى الدليل الاجتهادي عدم جواز الأكل في جميع الأزمنة، بعد كونه مال المالك الأول، وقد خرج عنها الزمن الخاص، وهو - إلى وجود رضا المالك الأول ووجود التجارة - يشك في أن المال خرج من ملكه مطلقا، أو خرج إلى زمن الفسخ، فمقتضى الاستصحاب عدم خروجه عن ملكه مطلقا وبقاؤه في ملكه، ومقتضى الاطلاق ممنوعية التصرف فيه إلا بإذنه، وهذا هو المقدم على الاستصحاب الجاري في طرف المالك الثاني حكميا كان أم موضوعيا.
وأنت خبير بما فيه، ضرورة أن المفروض خروجه من سلطانه على الاطلاق، فليتدبر.