إنه - مد ظله - غفل عن سر مختاره في تلك المسألة، فليراجع ويتأمل.
هذا، مع أن المختار لعدم الجواز ليس ذلك، وقد فرغنا عن تزييفه في محله (1)، وما هو الوجه لعدم جواز التمسك في الشبهات المصداقية اللفظية، لا يجري في هذا المقام.
ثم إن التحقيق هو: أن هذه المآثير ليست ناظرة - قبل حصول الغاية - إلى الجواز واللزوم، بل الموضوع لجعل الخيار، هو البيع العاري عن جميع الاعتبارات الخارجة عن مفهوم البيع، من الأحكام والقيود، ولا نظر فيها إلى جعل الخيار للبيع اللازم، أو غير الجائز، أو هما معا، لأن الاطلاق رفض القيود بأجمعها، ففي نفس طبيعة البيع يجعل الخيار حتى يفترقا، ثم بعد ذلك ينظر إلى جعل اللزوم الحيثي، وسقوط خيار الاجتماع والمجلس، وهذا لا يورث لزوم المعاطاة، لأن وجه الاستفادة منها للزوم المعاطاة لغوية جعل الخيار فيما هو الجائز ثبوتا، وهو غير كاف، ضرورة أن هذه اللغوية نظير لغوية شمول أدلة الاستصحاب للأصل المسببي، فإنه لا معنى لشموله ومحكوميته، فكما يجاب هناك بأن اللغوية في الاطلاق مما لا ضير فيها، وما هو الممنوع اللغوية في أصل الدليل وتمامه، يجاب هنا أيضا، فمقتضى هذه الأخبار ثبوت الخيار لمطلق البيع، وسقوطه في صورة الافتراق، واللغوية في إطلاق الجعل لا تورث نفعا لنا في المسألة، فخذ واغتنم.