ربما لا توجب شيئا في المعاملة، بل المناط هو اختلاف القيم وأجرة الأرض بالنسبة إلى البذر، فإن الأرض التي تزرع حنطة تزيد أجرتها على المزروعة شعيرا... وهكذا، ولعل المراد من الاختلاف في الأغراض هو الاختلاف في المالية والتقويم، كما لا يخفى (1).
أقول: مقتضى ما تقرر منا في محله: أن الغرر المورث لبطلان المعاملة، هو الغرر الذي لا يقدم العقلاء عليه بطبعهم، ولا تعبد من الشرع في المسألة، والتفصيل في محله (2).
ثم إن مراد السيد ربما كان صورة أخرى وهي: ما لو كان مرادهما التعميم مع عدم الاختلاف في الأغراض، بالمعنى الذي مضى تفسيره، فتأمل.
أو أن وجه تعيين المزروع في الصورة الأولى، لأنه يرجع إلى الفرد المردد، وليس وجه البطلان الغرر حتى يتوجه إليه ما مر، ولأجل ذلك قال بالصحة في الصورة الثانية، وهي صورة التعميم، لأنه يصير كالكلي.
والانصاف: أن العقلاء لا يقدمون على مثل هذه بعد تفاوت الأرض المزروعة في الاستفادة للسنوات الآتية، وعليه تختلف القيم، فلو كان البذر حنطة فربما يعين ثلثها، ولو كان شعيرا يعين ربعها، بل وخمسها، ولا