عقلا، ولكن دعوى التبادر والانصراف غير بعيدة إنصافا.
فالمسألة خارجة عن المستثنى منه، وقابلة لادراجها في المستثنى، لأنه بعد الفسخ يشك في بقاء العنوان، ومقتضى الاستصحاب جواز الأكل وبقاء الموضوع، ونفي التمسك بها في الشبهات الموضوعية - بعد وجود الأصل المحرز غالبا - غير موافق للمقصود، فليتدبر.
فعلى هذا لو كان المستثنى عنوان مال التجارة، فهو قابل للاستصحاب بعد الشك في خروجه عنه بالفسخ، ولو كان المستثنى عنوان التجارة عن تراض - بدعوى أن الأموال هي التجارة - فهو أيضا قابل للاحراز بالأصل المنقح.
وما يظهر منهم: من أن اللزوم المقصود ليس إلا ما يثبت بالكتاب وظاهره أو الاستصحاب أو السنة، غير معلوم الوجه فإن اللزوم من الأحكام العقلائية، وليس المستثنى في باب الشروط شاملا لها على ما تقرر منا (1)، بل مفاد الاستثناء فيها الأحكام المجعولة في الشريعة، أي يكون المطرود كل شرط خالف حكم الله التأسيسي، دون الامضائي، فإنه ليس حكم الله عرفا.
ولو كان اللزوم ثابتا بالشرع، ويكون حكما ثابتا بالكتاب والسنة، فجعل الخيار المزاحم له القابل لحل العقد، خلاف الكتاب، فتدبر.