المدرك بالعقل ليس أخص من العام اللفظي، بل النسبة بينهما العموم من وجه، لأن ما يدركه العقل عدم مساعدة الأمر الجائز على جعل الخيار، سواء كان بيعا أو صلحا أو غير ذلك، فالموضوع للخيار ليس جائزا بالطبع. وهذا أعم من الدليل اللفظي، فإذا شك في جواز المعاطاة ولزومها بعد كونها بيعا، يرجع إلى الاطلاق لكشف العرف - حينئذ - عن لزومها بذلك الاطلاق، فلو فرضنا نصا من المولى على لزوم المعاطاة، فكما أنه لا ينافي الادراك العقلي، كذلك الكلي والعموم الكاشف عن حال المعاطاة جوازا ولزوما.
وثالثا: وجه مصيره - مد ظله - إلى عدم التمسك في اللفظيات: هو أنه بعد خروج عنوان من العام، يشك في جريان أصالة التطابق بين الجد والاستعمال في الشبهة المصداقية، وهذا غير جار هنا، لعدم خروج عنوان من العام، لعدم وجود البيع الجائز، ومجرد الحكم العقلي على العنوان المذكور، لا يورث قصورا في جريان الأصل العقلائي.
فالوجه لعدم صحة التمسك: عدم جريان الأصل العقلائي بالنسبة إلى طائفة، وأن العرف - من دليل المخصص - توجه إلى عدم الإرادة الجدية من المولى إلى هذه الطائفة، فإذا شك في مصداق فلنا الشك في جريانها في هذه الشبهة، فإن العقلاء ربما يترددون في ذلك، فالوجه للتردد ولشكهم هو العلم بخروج جماعة من العام، وأن طائفة من العام غير موافق فيهم الاستعمال مع الجد، وفيما نحن فيه ليس الأمر ذلك. ولعمري