العرف للملاكات المخفية الموجبة لانفاذ ما هو الباطل بنظره، وعندئذ يسقط التمسك لصيرورة مفهوم الباطل والحق من الموضوعات المستنبطة، أي لا يجوز الاتكال على تخصيص العرف، بل الموضوع في هذه القضية يتخذ من الشرع لخصوصية فيه، ضرورة أن الشرائع في أنظارهم تختلف مفاهيم الباطل والحق، لما يرون المصالح الكلية، فيكون الكذب أحيانا حقا والصدق باطلا... وهكذا، فلا بد من الرجوع إليهم في فهم ذلك، وعليه تسقط الآية.
ولعمري إن العرف والعقلاء لا يدركون البواطل، لما لا يدركون سيرانها، ولا ضير في أن يقال: هذا العنوان في حكم الحقائق الشرعية، لتقومها بالملاك الغير المعلوم لنا، فالقول بالتعليق بعيد إنصافا، لما نجد خلافه من أنفسنا بعد الرجوع إلى وجداننا.
ثم إن المقرر عندنا: جواز التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية، إذا كانت المخصصات من اللبيات العقلية أو العقلائية دون الاجماع، وعدم جواز التمسك مطلقا إذا كانت من اللفظيات وإن كانت مجملات، والتفصيل في محله (1).
فعليه لا وجه لما ذهب إليه المحقق الوالد - مد ظله -.
والذي ينحل به الخطب هو: أن في الشريعة لا يوجد مورد يكون باطلا عرفا وممضى شرعا، فلا وجه لدعوى التعليق، بل في جميع المواقف