يكون باطلا فالأكل بعد الفسخ يكون من الأكل المنهي عنه بالآية الكريمة، فالآية بالمطابقة تشمل الفسخ، لأن اللزوم أمر عقلائي، وإرجاع المال به من الأكل بالباطل وبالسبب الغير النافذ، فالفسخ غير نافذ.
ثانيهما: مقتضى إطلاقها حرمة الأكل والتصرف، فالأكل بعد الفسخ حرام، وإذا كان حراما يستكشف عرفا عدم نفوذ الفسخ، لعدم الوجه المعقول للجمع بين حرمة الأكل ونفوذ الفسخ، فالملازمة العرفية ثابتة بين حرمته وعدم نفوذه قطعا.
إن قلت: الفسخ هو إرجاع العقد وإبطاله، فالأكل مستند إلى مقتضى الأول، ولا سببية للفسخ حتى يكون موضوع الآية الشريفة.
قلت: لا دلالة للآية على أن الباطل السبب منهي عنه، بل مطلق ما هو الباطل الدخيل في الأكل منهي عنه، وهو يشمل الفسخ، كما لا يخفى.
ولكن بعد اللتيا والتي يشكل التمسك بها، لأجل أن المخصص المفروض للآية الكريمة ليس من التخصيص الحكمي لإبائها عنه، فإن العرف غير مساعد على فرض بطلان السبب الدخيل في الأكل وفرض نفوذه. وما اختاره السيد من التخصيص غير تام (1).
بقي الكلام: في أنه يكون من الخروج الموضوعي، ويكون ما هو الباطل بنظر العرف غير باطل بعد التخصيص أيضا بنظر العرف، وهذا في