يكون الباطل مرفوضا.
وتوهم: أن الأخذ بالشفعة وأكل المارة من الباطل الموضوعي، غير تام، ضرورة أن الدقة في الأمر تورث كون الأكل من باب الحق، لما أن الشرفات على الشوراع يترقى قيمها السوقية، لأجل كونها في مسعي الناس وممرهم، فتلك الزيادة القيمية تحصل من ذلك، وتورث جواز الاستيفاء، وكون الأخذ من باب علاج التشاح قبل وقوعه، بل الشريك يكون ذا حق عرفي بالنسبة إلى ذلك المال، ولذلك يكون حق الشفعة من الحقوق العقلائية، دون الشرعية والأحكام الإلهية، وهكذا في كل موقف ظننت ذلك، فإنه بعد التدبر والدقة تجد إلى نكتة التجويز سبيلا لطيفا، موافقا للموازين العلمية الاقتصادية، فالتخصيص الحكمي والتعليق الموضوعي مما لا يمكن المصير إليهما.
وما وجدنا بعد موردا يكون باطلا وهو من المقررات الشرعية، حتى يلزم دعوى تخطئة العرف، وأن في المسألة مصالح خفية عنهم.
وعلى هذا يقال: لو شك في نفوذ الفسخ - بعد كونه باطلا في نظر العقلاء - يصح التمسك بجملة المستثنى منه، لأن الاستثناء منفصل.
اللهم إلا أن يقال: بأن المتبادر منها هو النهي عن التصرف بالوجوه والأسباب الباطلة المبتدأة، وليس الفسخ منها، وذلك لأن الباء إما للسببية فلا يشمل الفسخ، لأنه حل العقد، والأكل مستند إلى نقيض آخر أو يكون لإفادة معنى في المسببات، فهو أيضا خارج ولو أمكن إدخاله