يخصص وحيث إن نفس المستثنى منه يأبى عنه، لأن الباطل غير قابل للتخصيص، وغير قابل للتنفيذ والتجويز عرفا، بل وعقلا، كما لا يخفى.
فتوهم التخصيص الحكمي - كما عن السيد المحشي (رحمه الله) (1) - في غير مقامه، ودعوى عدم لياقة المنقطع للكلام الإلهي، غير مسموعة، بل ربما هي لائقة دون المتصل، كقوله تعالى: (لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما * إلا قيلا سلاما سلاما) (2)، فإنه في مقام أن اللغو في الجنة هو السلام، وهذا في الحقيقة يرجع إلى انتفاء اللغو إلا ادعاء، أي لو كان فيها لغو فهو هذا، أي السلام وأمثاله، فافهم وتدبر جيدا.
والذي هو التحقيق: أن المستفاد عرفا من الكريمة، هو أن ما هو تمام الموضوع والعلة لتحريم الأكل، هو الباطل ليس إلا، ولا خصوصية للمال والأكل وغير ذلك، ولا يلزم استفادة العلية من حروفها المخصوصة بها، وإذا كانت الجملة الأولى مفيدة لمثل ذلك، فلتكن الثانية أيضا في مقابلها، إلا أن التقابل بين مصداق الحق ومفهوم الباطل، فيكون الأمر في الجواز وعدمه دائرا مدار الحق والباطل، ولا خصوصية للتجارة حتى يلزم التخصيص وغيره.
وعلى هذا إن كان الفسخ - بعد المعاملة المعاطاتية - معلوما من الباطل أو الحق فهو، وإلا فالآية تقصر عن شموله.