فما ظنه ابن قبة: من لزوم التناقض والتضاد، والجمع بين المصالح والمفاسد والحرمة والوجوب وغير ذلك، خال عن التحقيق.
ودعوى: أن الأمارات إيجاب شرعي وتعبد إلهي، غير مسموعة، للزوم كونها كالأصول الشرعية، لرجوعها إلى إيجاب ترتيب الأثر، وهو عين الأصول الشرعية، فلا وجه لتقدمها عليها، وغير ذلك مما قيل فيها.
وهذه الملاحظة بين المصالح الغالبة النوعية والمغلوبة الشخصية، تجري في الأمور العينية والتكوينية، كما لا يخفى.
وهذا لا يرجع إلى اختصاص الحكم بالعالم، حتى تلزم لغوية البراءة الشرعية والرخص الإلهية، بل الحكم في جميع الأحيان عام يشمل العالم والجاهل، فلو أخل الجاهل بالطرق وخالفت الواقع لصح العقاب، لتركه الواقع من غير عذر، فالملاك في صورة المخالفة موجود تام، إلا أن جعل الاحتياط كان يستلزم المفسدة، فعليه غض عينه عنه وأن يطلبه غاية الطلب لبا وثبوتا، والترخيص في نيل الواقع بالطرق الأخر مثل الرمل والجفر، كان على خلاف المصالح العامة فتركه.
أقول:
هذا ما أشار إليه في مجلس درسه، مع إضافات منا في تقريب كلامه وتنظيم مرامه، وما ذكره هو في المسألة - أي في خصوص بحث