وبعبارة أخرى: مجرد كونه حقا أو باطلا عرفا، لا يكفي لشمول الآية، لما عرفت أن حكم العرف على الباطل والحق، معلق على عدم دخالة الشرع، كما مر.
ومقتضى ما تقرر: أن الفسخ وإن لم يكن من التجارة، إلا أن المستفاد منها أن جواز الأكل يدور مدار الحق، سواء كان في التجارة، أو في الايقاعات المستتبعة لجواز أكل المال، الخارجة عرفا من مفهوم التجارة. ودعوى انصرافها إلى البيع لا تفيد شيئا، كما لا يخفى.
هذا كله ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - في المسألة، مع بيان مشتمل على زيادات منا لتقريب مقصوده ومرامه.
أقول:
أولا: على مسلكه يلزم سقوط الآية عن المرجعية في جميع الشبهات الحكمية، لأنه ينفي صحة التمسك بها حتى بعد الفحص، لأنه بعده لا تنقلب الشبهة الموضوعية عما هي عليه، وإلا فبعد الفحص عن حكم الفسخ يلزم جواز التمسك بها، فكون الموضوع معلقا يورث سقوط الآية عن الاستدلال، كما اخترناه في بعض كتبنا (1).
وإجماله: هو أن الحق والباطل ليسا معلقين، بل هما من العناوين المستقرة كسائر العناوين، إلا أن الاخراج الموضوعي، يرجع إلى تنبه