ونرجع إلى العلماء من أهل السنة والجماعة ومفسريهم، فنجدهم مختلفين في هذا الحكم على حسب ما يروونه من أن هناك قراءتين أرجلكم بالنصب وأرجلكم بالجر.
ثم يصححون القراءتين ويقولون: من قرأ بالنصب فقد أوجب الغسل ومن قرأ بالجر فقد أوجب المسح.
ثم يطلع علينا عالم ثالث متبحر في اللغة العربية من علماء السنة (1) فيقول:
إن قراءة النصب وقراءة الجر توجبان المسح، لأن الأرجل إما تكون منصوبة على المحل أو تكون مجرورة بالجوار، ثم يقول بأن القرآن جاء بالمسح وجاءت السنة بالغسل.
وأنت كما ترى أيها القارئ بأن علماء السنة والجماعة لم يزيلوا حيرتنا باضطراب أقوالهم، بل قد ضاعفوا شكنا لقولهم بأن السنة خالفت القرآن، وحاشا للنبي أن يخالف القرآن ويغسل رجليه في الوضوء، ولو غسل النبي رجليه في الوضوء لما جاز لكبار الصحابة مخالفته وهم من هم في العلم والمعرفة والقرب منه أمثال علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن والحسين وحذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وكل الصحابة الذين قرأوا بالجر وهم أغلب القراء الذين أوجبوا المسح وكل الشيعة الذين اقتدوا بالأئمة من العترة الطاهرة قالوا بوجوب المسح.
فما هو الحل؟!
ألم تر أيها القارئ العزيز بأن المسلم سيبقى محتارا في شكه وبدون الرجوع إلى من يعتمد عليه فسوف لا يعرف وجه الصواب ولا يدري ما هو حكم الله الصحيح من المكذوب عليه؟
وقد تعمدت أن أضرب لك هذا المثال من القرآن الكريم أيها القارئ العزيز حتى تعرف مدى الاختلاف والتناقض الذي يتخبط فيه علماء المسلمين من