وصنف يقال لهم أصحاب السؤال قالوا إن الرجل يكون مسلما إذا شهد الشهادتين وتبرأ وتولى وآمن بما جاء من عند الله جملة وإن لم يعلم فيسأل ما افترض الله عليه ولا يضره أن لا يعلم حتى يبتلى به فيسأل وإن واقع حراما لم يعلم تحريمه فقد كفر وقالوا في الأطفال بقول الثعلبية إن أطفال المؤمنين مؤمنون وأطفال الكافرين كافرون ووافقوا القدرية في القدر وقالوا إن الله تعالى فوض إلى العباد فليس لله في أعمال العباد مشيئة فبرئت منهم عامة البيهسية وقال بعض البيهسية إن واقع الرجل حراما لم يحكم بكفره حتى يرفع أمره إلى الإمام الوالي ويحده وكل ما ليس فيه حد فهو مغفور وقال بعضهم إن السكر إذا كان من شراب حلال فلا يؤاخذ صاحبه بما قال فيه وفعل وقالت العونية السكر كفر ولا يشهدون انه كفر ما لم ينضم إليه كبيرة أخرى من ترك الصلاة أو قذف المحصن ومن الخوارج أصحاب صالح بن مسرح ولم يبلغنا عنه أنه أحدث قولا تميز به عن أصحابه فخرج على بشر بن مروان فبعث إليه بشر بن الحارث بن عميرة أو الأشعث
(١٢٧)