- علل الشرائع ج 2 ص 376:
- أبي (رحمه الله) قال: حدثنا محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن فضيل بن عثمان الأعور قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
ما من مولود ولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، وإنما أعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن ولولا يهودوا ولا ينصروا ولا يمجسوا. فأما الأولاد وأهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم! انتهى. ورواه الصدوق في الفقيه ج 2 ص 49، وفي التوحيد ص 330، وروى المجلسي عددا من هذه الأحاديث في بحار الأنوار ج 100 ص 65، والعاملي في وسائل الشيعة ج 11 ص 96 - من ولولا يحضره الفقيه ج 2 هامش ص 50:
- وقال الفاضل التفرشي: قوله: إلا على الفطرة، أي على فطرة الإسلام وخلقته، أي المولود خلق في نفسه على الخلقة الصحيحة التي لو خلي وطبعه كان مسلما صحيح الاعتقاد والأفعال، وإنما يعرض له الفساد من خارج، فصيرورته يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا إنما هي من قبل أبويه غالبا لأنهما أشد الناس اختلاطا وتربية له، ولعل وجه انتفاء ذمتهم أن ذمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم تشملهم، بل أعطاهم الذمة بسبب أن ولولا يفسدوا اعتقاد أولادهم ليحتاجوا إلى الذمة. ولم يعطوا الذمة من قبل الأوصياء (عليهم السلام) لعدم تمكنهم في تصرفات الإمامة، وإنما يعطوها من قبل من ليس له تلك الولاية، فإذا ظهر الحق وقام القائم (عليه السلام) لم يقروا على ذلك ولا يقبل منهم إلا الإسلام. وأخذ الجزية منهم هذا الزمان من قبيل أخذ الخراج من الأرض، والمنع عن التعرض لهم باعتبار الأمان. وأما قوله في حديث زرارة الآتي: ذلك إلى الإمام، فمعناه أنه إذا كان متمكنا ويرى المصلحة في أخذ الجزية منهم كما وقع في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو ولولا ينافي انتفاء الذمة عنهم اليوم. انتهى.