صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه. قال الدارقطني: الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن الحسين: لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أهل بيته لرأيت أنها ولولا تتم....
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدع بعد بما شاء، ويروى من غير هذا السيد بتمجيد الله وهو أصح.
وعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: الدعاء والصلاة معلق بين السماء والأرض فلا يصعد إلى الله منه شئ حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
- وقال الأردبيلي في زبدة البيان ص 84 التاسعة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما....
قال في الكشاف: الصلاة عليه واجبة، وقد اختلفوا في حال وجوبها، فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره، وفي الحديث: من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله... ومنهم من قال: تجب في كل مجلس مرة، وإن تكرر ذكره، كما قيل في آية السجدة، وتسميت العاطس وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره، ومنهم من أوجبها في العمر مرة وكذا قال في إظهار الشهادتين مرة، والذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عليه عند كل ذكر، لما ورد من الأخبار. انتهى.
والأخبار من طرقنا أيضا مثل الأول موجودة مع صحة بعضها، ولا شك أن احتياط الكشاف أحوط، واختار في كنز العرفان الوجوب كلما ذكر وقال إنه اختيار الكشاف.... ثم قال في الكشاف: فإن قلت: فما تقول في الصلاة على غيره (صلى الله عليه وآله).
قلت: القياس يقتضي جواز الصلاة على كل مؤمن، لقوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وقوله: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وقوله (صلى الله عليه وآله): اللهم صل على آل أبي أوفى، ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك، وهو أنها إن كان على سبيل