* فأجاب (أبو هاجر) بتاريخ 10 - 1 - 2000، العاشرة والنصف ليلا:
الأخ الكريم العاملي:
- قولك: (وما دام ثبوت السند والدلالة أمر نسبي، فهل يجب على من ثبت عنده أن يعذر من لم يثبت عنده، أم يجوز له أن يفرض عليه اجتهاده ويحاسبه عليه؟) غير صحيح، فالقطعي المحكم غير الظني الثبوت والمتشابه...
فالظني هو عرضة لتفاوت الأفهام، بينما القطعي ليس فيه مجال للاجتهاد...
والقطعي ليس نسبي (كذا) وإلا لما كان قطعيا. والسلام عليكم.
* فكتب (العاملي) بتاريخ 10 - 1 - 2000، الحادية عشرة ليلا:
قلت يا أبا هاجر: (فالقطعي المحكم غير الظني المتشابه، والقطعي ليس نسبي (نسبيا) وإلا لما كان قطعيا).
فإن كنت تقصد بالقطعي: المجمع عليه بين جميع المسلمين لصح قولك..
وإلا فإن القطعي نسبي أيضا، وكما يقول المناطقة (مقولة مشككة)، لأنه قد يكون قطعيا عند شخص، وظنيا عند آخر.. وكذا المحكم.
مثلا، دائرة عصمة الرسول صلى الله عليه وآله حتى في غير تبليغ الرسالة، قطعية عند البعض وظنية عند آخرين.
* وكتب (أبو هاجر) بتاريخ 11 - 1 - 2000، الثانية عشرة والنصف صباحا:
الأخ الكريم العاملي:
- قولك: (فإن كنت تقصد بالقطعي: المجمع عليه بين جميع المسلمين لصح قولك..)