لم أجد - في ما بيدي من المصادر - لذلك وجها.. إلا عند ابن العربي المالكي.. فإنه قال: " قال ذلك لعلي ليقرر عند تقدمهما عليه "! وأنه " نهاه أن يخبرهما لئلا يعلما قرب موتهما في حال الكهولة "!! (1).
وهل كان يحتاج علي إلى الاقرار إن كان تقدمهما عليه بحق؟!
وهل كان يضرهما العلم بقرب موتهما في حال الكهولة؟! وهل كانا يخافان الموت؟! ولماذا؟!
* * *