إماما هي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحد، والتي كان فيها مأموما هي صلاة الصبح من يوم الاثنين وهي آخر صلاة صلاها حتى خرج من الدنيا.
وقال نعيم بن أبي هند: الأخبار التي وردت في هذه القصة كلها صحيحة، وليس فيها تعارض، فإن النبي صلى في مرضه الذي مات فيه صلاتين في المسجد، في إحداهما كان إماما وفي الأخرى كان مأموما " (1).
قلت:
أولا: إن كلام البيهقي في الجمع أيضا مضطرب، فهو لا يدري الصلاة التي كان فيها إماما أهي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحد!؟ وكأن المهم عنده أن يجعل الصلاة الأخيرة - يوم الاثنين - صلاته مأموما كي نثبت الإمامة العظمى لأبي بكر بالإمامة الصغرى!!
وثانيا - إن نعيم بن أبي هند - الذي حكم بصحة كل الأخبار، وجمع كالبيهقي بالتعدد لكن من غير تعيين، لجهله بواقع الأمر! - رجل مقدوح مجروح لا يعتمد على كلامه كما تقدم في محله.
وثالثا: إنه اعترف بوجود الاضطراب في حديث عائشة، وكذا اعترف بذلك ابن حجر، ثم ذكر الاختلاف، وظاهره ترك المطلب على حاله من دون اختيار، ثم أضاف أنه " اختلف النقل عن الصحابة غير عائشة، فحديث ابن عباس فيه:
أن أبا بكر كان مأموما وحديث أنس فيه: أن أبا بكر كان إماما. أخرجه الترمذي وغيره " (2).