بأن كل واحد مستقل بنفسه، ومنافعه تابعة لعمله، فيختص بها دون سواه، ولو اشتركا لحق الغبن بأحدهما، وأخذ ما لا يستحق (1) وهذا يتفق مع مبدأ الاشتراكية القائل " من كل حسب مقدرته، ولكل حسب عمله " وبناء على قول الإمامية لا يجوز أن يعمل طبيبان في عيادة واحدة، أو محاميان في مكتب واحد، أو خياطان، أو نجاران في محل واحد، على أن تكون أيديهما جميعا في العمل، ثم يقتسمان الأجرة بينهما خوفا من الغبن والاستغلال.
وفي كتاب المغني لابن قدامة ج 5 الطبعة الثالثة ص 3 " لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم وبهذا قال مالك، وقال أبو حنيفة: يصح في الصناعة، ولا يصح في اكتساب المباح كالاحتشاش وقال الشافعي: شركة الأبدان كلها فاسدة، لأنها شركة على غير مال " التكافل والتضامن:
إذا كان لخليل مبلغ من المال في ذمة سليم، وقد ضمن هذا المبلغ جميل، وتعهد بأدائه لخليل صاحب الحق قال الإمامية: لا يحق لخليل المضمون له أن يطالب بماله من شاء منهما، بل ينحصر حقه بجميل الضامن فحسب، أما سليم المضمون عنه فلا سبيل له عليه، لأن الحق الواحد لا يتعدد ولا يثبت بتمامه في ذمتين، ومتى دفع جميل المال لخليل رجع على سليم، وطالبه بما أداه (2) وبناء على هذا القول لا يجوز أيضا أن ستدين اثنان مالا من آخر على أن يرجع صاحب المال بكامل ماله على أي شاء منهما. إذن التكافل والتضامن على هذا النحو فاسد عند الإمامية من أصله.
وفي كتاب المغني ج 4 ص 546 و 548 " الحق ثابت في ذمتهما، أي الضامن والمضمون عنه ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما. وبهذا قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، أي الحنفية " والحنابلة أيضا لأن الكتاب المذكور على فقههم، وعليه فالتكافل والتضامن عند السنة جائز.