راويها، والتفصيل في الصحيحين وشروحهما، وما زالت عائشة وعمر في هذه المسألة على طرفي نقيض حتى أخرج الطبري (1) في حوادث سنة 13 من تاريخه بالإسناد إلى سعيد بن المسيب قال: لما توفي أبو بكر أقامت عليه عائشة النوح فأقبل عمر بن الخطاب حتى قام ببابها فنهاهن عن البكاء على أبي بكر، فأبين أن ينتهين، فقال عمر لهشام بن الوليد: أدخل فأخرج إلي ابنة أبي قحافة. فقالت عائشة لهشام حين سمعت ذلك من عمر: إني أحرج عليك بيتي. فقال عمر لهشام:
أدخل فقد أذنت لك، فدخل هشام وأخرج أم فروة أخت أبي بكر إلى عمر فعلاها بالدرة، فضربها ضربات، فتفرق النوح حين سمعوا ذلك.
قلت: كأنه لم يعلم تقرير النبي صلى الله عليه وآله نساء الأنصار على البكاء على موتاهن، ولم يبلغه قوله صلى الله عليه وآله: " لكن حمزة لا بواكي له "، وقوله صلى الله عليه وآله: " على مثل جعفر فلتبك البواكي "، وقوله صلى الله عليه وآله: " إنما يرحم الله من عباده الرحماء ".
ولعله نسي نهي النبي صلى الله عليه وآله إياه عن ضرب البواكي يوم ماتت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، نسي نهيه إياه عن انتهارهن في مقام آخر مر عليك آنفا. (2) ثم إذا كان البكاء على الميت حراما، فلماذا أباح لنساء بني مخزوم أن