المجالس الفاخرة في مصائب العترة الطاهرة - السيد شرف الدين - الصفحة ١٢٨
وهذه المطالب الخمسة هي كل ما تقوم به الشيعة في مجالسها الحسينية.
ونحن في هذه المقدمة نثبت استحبابها شرعا، وإنا مقتدون فيها بأهل بيت العصمة، ومعدن الهدى والرحمة، وأن الحكم فيها بين الرجال والنساء سواء، وأن الفلسفة الصحيحة تقتضي رجحان هذه المآتم عقلا، وتفصيل ذلك كله في مجالس.
المجلس الأول: في البكاء لا ريب في جواز البكاء على موتى المؤمنين، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وآله.
أما فعله فمتواتر في موارد عديدة:
أحدها: يوم مات عمه وكافله أبو طالب. (1) ثانيها: يوم استشهد عمه الحمزة في أحد. (2)

(١) قال (رحمه الله):... روي عن علي عليه السلام قال: لما مات أبو طالب أخبرت النبي صلى الله عليه وآله بموته، فبكى وقال: اذهب فاغسله وكفنه وواره، غفر الله له ورحمه.
(٢) قال (رحمه الله): فعن ابن مسعود: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله باكيا أشد من بكائه على حمزة، وضعه في القبلة، ثم وقف على جنازته وانتحب حتى نشق - أي شهق حتى بلغ الغشي - يقول: يا عم رسول الله، يا حمزة، يا أسد الله، وأسد رسول الله، يا حمزة، يا فاعل الخيرات، يا حمزة، يا كاشف الكربات، يا ذاب عن وجه رسول الله... إلى آخر نياحته وندبته... (أنظر: السيرة الحلبية ١: ٤٦١، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3: 387).
وسائر من أرخ مقتل حمزة في غزوة أحد، وترى ندبة النبي ونياحته هذه قد عدد فيها محاسن عمه بما يهيج الحزن واللوعة عليه.
وقال ابن عبد البر في ترجمة حمزة من الاستيعاب: لما رأى النبي صلى الله عليه وآله حمزة قتيلا بكى، فلما رأى ما مثل به شهق.
وذكر المؤرخون: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يومئذ إذا بكت صفية يبكي، وإذا نشجت ينشج، قالوا: وجعلت فاطمة تبكي، فلما بكت بكى رسول الله.
وهذا الحديث حجة من جهة جواز البكاء من جهة أنه بكى صلى الله عليه وآله، ومن جهة أنه أقر صفية والزهراء على بكائهما، على أن مجرد بكاء سيدة النساء حجة قاطعة.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 123 124 125 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الناشر 5
2 ترجمة المؤلف 7
3 ولادته ونشأته 7
4 دراسته العلمية 7
5 عودته إلى جبل عامل 8
6 أسفاره 9
7 مؤلفاته 10
8 وفاته ومدفنه 12
9 عملنا في الكتاب 13
10 المقدمة الزاهرة لكتاب المجالس الفاخرة 17
11 مقدمة المؤلف 19
12 المطلب الأول: في البكاء 21
13 المطلب الثاني: في رثاء الميت بالقريض 33
14 المطلب الثالث: في تلاوة الأحاديث المشتملة على مناقب الميت ومصائبه 45
15 المطلب الرابع: في الجلوس حزنا على الموتى من أهل الحفائظ والأيادي المشكورة 48
16 المطلب الخامس: في الانفاق عن الميت في وجوه البر والاحسان 51
17 فصل 53
18 فصل 87
19 المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة 121
20 التعريف الكتاب 123
21 مقدمة الكتاب 127
22 المجلس الأول: في البكاء 128
23 المجلس الثاني: في الرثاء 138
24 المجلس الثالث: في تلاوة الأحاديث 149
25 المجلس الرابع: في الجلوس حزنا على الموتى 155
26 المجلس الخامس: في الانفاق صدقة عن الميت 161
27 * الفصل الأول فيما يتلى بتمامه صبيحة العاشر من المحرم، ويتلى مجالس متعددة في سائر أيام العشر، أو في باقي أيام السنة، فهو ليوم العاشر مجلس واحد، ولغيره اثنا عشر مجلسا 167
28 المجلس الأول 169
29 المجلس الثاني 176
30 المجلس الثالث 181
31 المجلس الرابع 185
32 المجلس الخامس 194
33 المجلس السادس 200
34 المجلس السابع 207
35 المجلس الثامن 212
36 المجلس التاسع 225
37 المجلس العاشر 230
38 المجلس الحادي عشر 234
39 المجلس الثاني عشر 240
40 الفصل الثاني في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسيرته وذكر خصائصه المقدسة 251
41 المجلس الثالث عشر 253
42 المجلس الرابع عشر 259
43 المجلس الخامس عشر 263
44 المجلس السادس عشر 267
45 المجلس السابع عشر 272
46 المجلس الثامن عشر 277
47 المجلس التاسع عشر 280
48 المجلس العشرون 284
49 المجلس الحادي والعشرون 287
50 المجلس الثاني والعشرون 290
51 المجلس الثالث والعشرون 294
52 المجلس الرابع والعشرون 299
53 الفصل الثالث في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام ومواعظه وارشاداته 303
54 المجلس الخامس والعشرون 305
55 المجلس السادس والعشرون 313
56 المجلس السابع والعشرون 316
57 المجلس الثامن والعشرون 321
58 المجلس التاسع والعشرون 324
59 المجلس الثلاثون 327
60 المجلس الحادي والثلاثون 330
61 المجلس الثاني والثلاثون 333
62 المجلس الثالث والثلاثون 339
63 المجلس الرابع والثلاثون 342