المجلس الخامس: في الإنفاق صدقة عن الميت لا ريب في استحباب الإنفاق صدقة عن موتى المؤمنين، وقد فعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك وأمر به.
ففي الصحيحين بطرق متعددة عن عائشة قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي [مثل] ما غرت على خديجة وما رأيتها، لكن كان النبي صلى الله عليه وآله يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة، فيقول لي: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. (1) وأخرج مسلم: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن أمي افتلت نفسها ولم توص، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟
قال صلى الله عليه وآله: نعم.
وأخرج الإمام أحمد في مسنده: إن سعد بن عبادة قال: إن ابن بكر أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشئ عنها؟
قال: نعم.
قال: فإني أشهدك أن حائط المخرف صدقة عليها. (2)