الحكاية ولا الاجماع.
وفي قول أبي بكر " مهلا يا عمر الرفق هاهنا أبلغ " دلالة واضحة على بناء الأمر على الحيلة، وإلا كان الواجب أن يقول: لم يصدر من سعد ما يستحق القتل أو اللوم.
وقول عمر " لا تدعه حتى يبايع " بعد امتناع سعد صريح في الأمر بالإكراه والجبر، وبأي سند يكرهونه في البيعة؟ مع عدم ثبوت الأمر لا بالنص ولا بالإجماع كما عرفت. وقول بشير بن سعد " وليس تركه بضائركم إنما هو رجل واحد " صريح في كون قصدهم الغلبة بأي وجه كانت، فكأنه قال: الغلبة لا تبطل بعدم إطاعة واحد، وإلا فالإجماع يختل بخلاف واحد وإن لم ينفع الإطاعة بالإكراه (1).
فإن قلت: كونه صاحب غرض يخرج قوله عن الاعتبار.
قلت: كونه صاحب غرض يخرج قوله عن الاعتبار لو علم أنه اعتقد إمامة أبي بكر وينكرها للداعية، ولم يظهر منه أكثر من داعية الخلافة بدعوى الاستحقاق بحسب الفحوى، وأما اعتقاده بعدم استحقاقه واستحقاق أبي بكر فلم يظهر منه، وأيضا عذر بشير هو عدم الضرر على الوحدة لا بكونه صاحب غرض.
واستدلوا على الأمر الثاني وهو إمامة أبي بكر بدليلين:
الأول: الاجماع، وخلاصة ما ذكروه: أن المهاجرين والأنصار تركوا تجهيز رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأن أمر الخلافة كان في غاية الاهتمام، وربما يترتب على تأخيره المفاسد التي يتعذر تداركها أو يتعسر، بخلاف تأخير تجهيز رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإنه مع عدم المفسدة كان أمير المؤمنين (عليه السلام) وبعض الأصحاب مشغولا به، والأمر المخوف فواته هو المتعين بالمسارعة.
ولم يكن سبب ترك رسول الله (صلى الله عليه وآله) عدم علمهم بما يقتضيه مرتبته، بل علموا