رسوله من خيبر وفدك " المذكور في الرواية الثانية من المطاعن.
قلت: ما ذكرته من الدلائل الدالة على دعوى النحلة وغيره مما انتشر في كتبهم أزيد من أن يكون محل الريب، حتى يرد بمثل هذه الرواية، مع أنه يمكن أن يكون دعوى الإرث بعد رد الشهادة، فكأنها قالت: كل فدك حقي بالنحلة، فلما ردت الشهود قالت (عليها السلام): بعد ما رددت شهودي على استحقاقي الكل فاعطني حقي من الإرث، ومع عدم بعد هذا قد ذكر بعض منهم أمر فدك على هذا الوجه.
قال ابن أبي الحديد: سألت علي بن علي الفارقي الشافعي مدرس المدرسة الغربية ببغداد، فقلت له: أكانت فاطمة صادقة؟ قال: نعم، قلت: فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدك وهي عنده صادقة؟ فتبسم ثم قال كلاما لطيفا مستحسنا، مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته، قال: لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها، لجأت إليه غدا وادعت لزوجها الخلافة، وزحزحته عن مقامه، ولم يكن يمكنه الاعتذار والمدافعة بشئ، لأنه يكون قد أسجل على نفسه بأنها صادقة فيما تدعي كائنا ما كان، من غير حاجة إلى بينة ولا شهود، وهذا كلام صحيح وإن كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل (1).
بيعة أبي بكر كانت فلتة:
ومنها: ما نقله صاحب المغني من المطاعن، وهو ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: كانت بيعة أبي بكر فلتة، وقى الله شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه.
في القاموس: كان الأمر فلتة أي: فجأة. وفيه أيضا: فلتات المجلس هفواته وزلاته (2).
وسياق الرواية يدل على كون مراد عمر من الفلتة المعنى الآخر لا الأول، وكون