جماعة فتش منهم إنما يصح كونه عذرا له لو كان واحد منهم صالحا للإمامة، وتفتيش الجاهل عن مثله، وبناء الحكم على فهم الجاهلين مثل عدم التفتيش في القباحة.
وبعد إحاطتك بما ذكرته ضعف جواب ابن روزبهان (1) غني عن البيان.
قال السيد (رحمه الله) في جواب صاحب المغني: لو كان أمر برجم المجنونة من غير علم بجنونها لما قال له أمير المؤمنين (عليه السلام): أما علمت أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق، بل كان يقول له بدلا من ذلك: هي مجنونة (2).
قال عبد الحميد بن أبي الحديد: قلت: لو كان قد نقل أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال له " أما علمت " لكان قول المرتضى قويا ظاهرا، إلا أنه لم ينقل هذه الصيغة بعينها، والمعروف المنقول أنه قال له: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رفع القلم عن ثلاث، فرجع عن رجمها (3) انتهى.
ولما لم يكن قادرا على أن ينسب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ما نسبه إلى معاذ، جوز عدم نقل السيد الخبر على وجهه، وهذا يدل على غفلته عن رواية نقلتها من صحيح أبي داود، ومع قطع النظر عن هذا عن مثل ابن أبي الحديد، يبعد أن يتهم مثل السيد (رحمه الله) بنقل ما لا أصل له، لأنه مع منع ديانته وأمانته عن مثل هذا كيف يجوز هو نقل السيد الخبر على غير وجهه؟ مع وجود الخصم القوي في بلده.
المنع من المغالاة في المهر:
ومنها: أنه منع من المغالاة في المهر، وقال: من غالى في مهر ابنته جعلته في بيت