ذكره في السقيفة، وعدم رد قول طلحة الدالين على أن وضع هذا الخبر كان بعد وفاة أبي بكر.
الفصل الرابع فيما يتعلق بإمامة عثمان بن عفان والدليل على إمامته أن عمر بن الخطاب جعلها شورى بين ستة: علي (عليه السلام)، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة، وزبير، وسعد بن أبي وقاص، وقال: لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لما ترددت، وإنما جعلها شورى بينهم لما رآهم أفضل من غيرهم، وأن كل واحد منهم يصلح للإمامة من غير ظهور ترجيح يخصصها بواحد منهم، وقال في حقهم: مات رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو عنهم راض، وقال: إن انقسموا اثنين وأربعة فكونوا مع الأربعة ميلا منه إلى الأكثر، لأن رأيهم إلى الصواب أقرب، وإن تساووا فكونوا مع الجماعة الذين فيهم عبد الرحمن، وبعد المشاورة صار الأمر إلى عثمان لحصول الشرط فيه، فهو الخليفة بنص عمر، لأن النص أعم من تعيين الشخص أولا كتعيين أبي بكر، أو بيان ما يؤول الأمر بعد مراعاته إلى واحد، ومن نص الإمام على إمامته فهو إمام.
ويرد عليه الأنظار الواردة على دليل إمامة عمر وغيرها مما يظهر بنقل حكاية الشورى. نقل صاحب المغني من مطاعن الشيعة على عمر حكاية الشورى، بأن قال: إن اجتمع علي وعثمان، فالقول ما قالاه، وإن صاروا ثلاثة وثلاثة، فالقول للذين فيهم عبد الرحمن، لعلمه بأن عليا وعثمان لا يجتمعان، وأن عبد الرحمن لا يكاد يعدل بالأمر عن ختنه وابن عمه، وأمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن فوق ثلاثة أيام، وأنه أمر بقتل من يخالف الأربعة منهم، أو الذين ليس فيهم عبد الرحمن.
وتعرض لتوجيهه بعد تطويل لا منفعة في نقله، بأنه لو كان هذا مراده لم يكن