يسألونه قبل الحاجة، فلعلهم لم يسألوا حكم جميع الليالي حتى لا يحتاجوا إلى الانتظار، أو لعله ظن من لفظ " بنا " في خبر أبي ذر، وهو أيضا غير دال عليها.
وخبر أبي هريرة في غاية الظهور في عدم الجماعة، لأنه لو كانت الصلاة في زمان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعنوان الجماعة لكان قوله " فتوفي رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأمر على ذلك " دالا على استمرار الجماعة، وحينئذ لم يكن لقوله " وصدرا من خلافة عمر " وجه.
ومع ظهور هذا تدل حاشية المشكاة المتعلقة بقوله " على ذلك " على فهمهم من الخبر ما فهمناه، وهي هذه، أي: قيام تراويح رمضان منفردين.
وحمل قوله " فتوفى رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأمر على ذلك " على أن معناه فتوفى رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأمر على ذلك الانفراد الذي طرئ بعد الجماعة، في غاية البعد بل غير محتمل.
وأما مطاعن عثمان، فمع وفورها وظهورها لا حاجة لنا إلى ذكرها، لبطلان إمامته ببطلان إمامة الأولين، وقد ظهر لك بأوضح بيان، ومع ذلك نذكر قليلا:
ضربه عمار ونفيه أبا ذر:
منها: إقدامه على ضرب عمار (رحمه الله) حتى روي أن صار به فتق، وعلى ضرب أبي ذر (رحمه الله) مع تقدمه حتى سيره إلى الربذة ونفاه (1).
وقال صاحب المغني في الجواب: فقد قال شيخنا أبو علي: أن ذلك غير ثابت، ولو ثبت أنه ضربه - يعني: عمارا - للقول العظيم الذي كان يقوله فيه، لم يجب أن يكون طعنا، لأن للإمام تأديب من يستحق ذلك، ومما يبعد صحة ذلك أن عمارا لا