رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يعرض عليه القراءة في كل سنة في شهر رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عرض عليه دفعتين، وشهد عبد الله ما نسخ منه فيه، وما صح فهي القراءة الأخيرة (1) انتهى. لو فرض اقتضاء المصلحة محو مصحفه، أمكن محوه بالغسل الذي لا يشتمل على الاستخفاف.
ولو فرض فعل بعض عمال عثمان في كتابه مثل ما فعل عثمان في كتاب الله تعالى، لعد عثمان وتبعته إياه عاصيا، ولم يرضوا له مباشرة عمل من الأعمال التي يعتبر فيها العدالة، بل مباشرة العمل الذي تدل على أدنى مراتب الملاطفة وإن لم يعتبر فيه العدالة، كما يحكم به من استقرا طريقتهم، بل لا يبعد حكم جماعة منهم باستحقاق القتل، فكيف يحكمون بإمامة من أحرق كتاب الله تعالى؟ ولو فرض اشتماله على بعض الزيادات.
وضعف توجيه شارح التجريد ضرب عمار وأبي ذر قد ظهر بما ذكرته من جلالة مرتبتهما ببيان النبي (صلى الله عليه وآله) الدالة على غاية شقاوة ضاربهما.
جهله بأحكام الشريعة:
ومنها: ما رواه ابن الأثير في جامع الأصول، في أواخر الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني، عن مالك قال: بلغني أن عثمان أتي بامرأة ولدت في ستة أشهر، فأمر برجمها، فقال له علي (عليه السلام): ما عليها رجم، لأن الله تعالى يقول * (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) * وقال: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) * فالحمل يكون ستة أشهر، فلا رجم عليها، فأمر عثمان بردها، فوجدت قد رجمت (2).