يكونوا أهلا لمباشرة أمر من أمور الدين، كانت حالهم كذلك، لكن مدعي إمامة المسلمين يجب عليه الاعتذار عن توهم زلة لم تتحقق منه، وإن فرض كونها أدنى من هذه الزلة لا إقامة القرينة على تحققها كما ذكرته.
وتجويز كون السؤال صغيرة ضعيف، لأن المراد بكونه كبيرة كون ترك سؤال الحاكم والحكم بغير سؤال كبيرة، لا أن ترك السؤال مطلقا كبيرة، لأن من لا يحكم لا يلزمه السؤال وتركه ليس كبيرة ولا صغيرة، وكون الحكم المقرون بترك السؤال الذي هو ترك الواجب كما اعترف به كبيرة، ظاهر بشهادة القرآن، والمناقشة بكون الكبيرة بالذات الحكم المقارن لعدم التفتيش لا عدم التفتيش المقارن للحكم لا انتفاع له هاهنا.
الأمر برجم المجنونة:
ومنها: أنه أمر برجم مجنونة، فنبهه أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال: القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق، فقال: لولا علي لهلك عمر (1).
وأجاب المجيبون بما أجابوا عن الخبر الأول، ونبين ضعف الجواب بعد نقل رواية أخرى.
روى ابن الأثير، من صحيح أبي داود، عن ابن عباس، قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناسا، فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها علي بن أبي طالب، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم، فقال:
ارجعوا بها، ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يبرأ - وفي رواية: يفيق - وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل،