والمترددون إلينا، وينقلون كيفية المعارضة وكميتها، لعدم خوف الناقلين إلينا إذا لم يكونوا من الفرق المنكرين للإسلام.
وما ذكرته مما يحكم به كل من له أدنى تمييز يطلب الحق حكما يقينيا لا ارتياب فيه أصلا، وعدم الضبط في أمثال هذه الأمور يدل على العدم دلالة قطعية.
المقصد الثالث في الإمامة اختلف الناس في وجوب نصب الإمام وعدمه، والمشهور هو الوجوب، وقول الفاضل التفتازاني إنه قام الاجماع على أن نصب الإمام واجب، وإنما الخلاف في أنه يجب على الله تعالى أو على الخلق، بدليل عقلي أو سمعي، والمذهب أنه يجب على الخلق سمعا، لقوله (صلى الله عليه وآله) " من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " (1) انتهى. مبني على عدم اعتداده بقول الخوارج بعدم الوجوب، وما جعله المذهب هو مذهب الأشاعرة، ونقل عن أكثر المعتزلة والزيدية القول بوجوبه على الخلق عقلا، وعن الجاحظ والكعبي وأبي الحسين من المعتزلة القول بوجوبه على الخلق عقلا وسمعا.
والإمامية الاثنا عشرية قالوا بوجوبه على الله تعالى، والدليل عليه أن العقل يحكم بوجوب اللطف، وهو تقريب المكلفين إلى الطاعة وتبعيدهم عن المعصية على الله تعالى، بمرشد كامل نبيا كان أو إماما، إذا لم يكونوا كاملين صالحين لأن يكونوا محل الوحي والإلهام، مصونين عن الخطأ والعصيان كما هو الواقع.
وليس مرادهم من وجوب اللطف وجوب أي مرتبة من مراتب التقريب