الاكرام، ووعدهم الوزارة ونوعا من الشراكة بقوله " يا معشر الأنصار " إلى قوله " لا يقضي دونكم الأمور " وذكر عمر في رد قول حباب بن المنذر ما يدل على عدم احتمال الشركة في الخلافة بقوله " لا يجتمع اثنان في قرن " وعدم احتمال اختصاص الأنصار بها لخروجه عن قانون العرب بقوله " والله لا يرضى العرب أن يؤمركم " إلى قوله " أو متورط في هلكة " لأن قانونهم يقتضي تقديم الأولياء والعشيرة، وفيما ذكره أيضا دلالة على اختصاصه بأمير المؤمنين (عليه السلام) لكونه من أقرب أوليائه وعشيرته.
وفي جواب عمر عن قول حباب الثاني بقوله " إذا يقتلك الله " دلالة على قباحة إخراج المهاجرين عند الله. وفي قول أبي عبيدة دلالة على إرادة حباب تغيير طريقة الحق. وفي قول بشير بن سعد دلالة على أولوية قومه (صلى الله عليه وآله) بالأمر، وما ذكره أيضا يدل على اختصاص أمير المؤمنين (عليه السلام) به، لأنه إذا رتب الاستحقاق على القوم فمن هو أقرب أقوامه فهو أحق به.
وفي قول أبي بكر بعد هذا القول من بشير بن سعد الذي استنبط منه ضعف الأنصار بصلاحية الرجلين للبيعة دلالة واضحة على عدم النص مثل الأمور السابقة، ومنه يظهر كمال حيلة الرجل بإبهام الأمر بين الرجلين الذي لا يترتب عليه البيعة على أحدهما، لأنه لا وجه لاختيار الواحد بلا بيان ترجيح ولا غرض لغيرهما بإثبات هذا الترجيح، وتعرض واحد منهما له ربما لم يكن مؤثرا بمعارضة الآخر التي ظاهرها صرف الأمر عنه واستقراره بالثالث، وحينئذ لا يحصل من الثالث ما توقع منه، لحصول الخوف من مستدعي الأمر سعيه في إزالة الأمر منه.
وأيضا جعلهما في مرتبة استحقاق الأمر حتى يستقر هذا في النفوس، لئلا يصعب عليه الأمر عند إرادة الانتقال. وأيضا وجد الوقت صالحا لاختلاس الأمر وخاف من التأخير ما خاف، فإن استدعى الناس إلى بيعته يظهر غرضه عليهم، فلا يطمئن