الأمر برجم الحاملة:
ومنها: أنه أمر برجم حامل حتى نبهه معاذ، وقال، إن يكن لك سبيل عليها، فلا سبيل على ما في بطنها، فرجع عن حكمه وقال: لولا معاذ لهلك عمر (1).
ونقل شارح المختصر في مبحث الاجماع السكوتي، وكون عادتهم ترك السكوت عند سماع الخطأ هذه الحكاية بقوله: كقول معاذ لعمر لما رأى جلد الحامل: ما جعل الله على ما في بطنها سبيلا، فقال: لولا معاذ لهلك عمر. وأجاب عن هذا صاحب المغني وشارح التجريد بتجويزهما عدم علم عمر بالحمل، وفضل بن روزبهان بجواز الخطأ والنسيان عن المجتهدين.
ولا يخفى ضعفهما. أما الأول، فلظهور عدم جواز العذر بعدم العلم بالحمل الذي ليس من الاحتمالات البعيدة التي يندر وقوعها حتى يجوز غفلة مجتهد عنه، فعدم تفتيشه: إما من عدم مبالاته بأمر الدين، أو من قلة علمه، بحيث لا يتفطن بوجوب التفتيش في مثل هذا الأمر الذي يعلم وجوبه فيه كثير من العوام، وعلى التقديرين لا يجوز إمامته على كافة أهل الإسلام لو فرض عدم ضرورة إحاطة الإمام بجميع أمور الشرع.
وأيضا جواب معاذ دال على كون الأمر بالرجم بعد ظهور الحمل، وإلا كان الواجب عليه رعاية الإمام، وقوله هذه حامل ولعل حملها لم يظهر لك، وقوله لم يجعل الله على ما في بطنها سبيلا دال على ظهور الحمل وكون الغفلة عن الحكم.
وأيضا لو كان عمر غافلا عن الحمل لكان يجب أن يقول في جواب معاذ: لم يكن حكم الحامل غير معلوم لي حتى يحتاج إلى الاستدلال بعدم جواز رجمها، بل الأمر بالرجم لعدم العلم بحملها، وحينئذ وإن لزم على عمر قباحة عدم التفتيش، لكن