المسألة الرابعة في تحقيق الاتفاق في الأمر الذي يتعلق به غرض القادر على البطش اعلم أنه إذا قال القادر على البطش بأمر جوزنا تعلق غرضه به، وقال الباقون على وفقه، فلا دليل على حجيته، لأن الاتفاق المعتبر إنما هو اتفاق الضمير، واعتبار اللفظ إنما هو باعتبار الدلالة عليه، وترك إظهار ما في الضمير إذا اشتمل على مخالفة من يخاف بطشه، وإظهار خلاف ما في الضمير لموافقته غير عزيز، فلا تجري الآية والأخبار في حجية مثل هذا الاتفاق، لعدم ظهور كون ما أظهروه سبيل المؤمنين، ولا يلزم من كون ما أظهروه خطأ اجتماع الأمة على الخطأ، ويوافق ما ذكرته ما نقلته في ضمن الاحتجاج السابق أو هاب المفتي أو الفتنة.
المسألة الخامسة في بعض ما جرى في سقيفة بني ساعدة على ما نقله السيد الجليل المرتضى، الذي لا يحتمل الاختلال والمساهلة في النقل لثقته، ولكونه معاصرا لصاحب المغني رادا عليه، فإن ساهل في النقل أدنى مساهلة اغتنمه صاحب المغني وفضحه، لوجود الكتب التي نقل أخبار السقيفة منها وغيرها عن الخصم.
قال: روى هشام بن محمد، عن أبي مخنف، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، أن النبي (صلى الله عليه وآله) لما قبض اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: نولي هذا الأمر من بعد محمد (صلى الله عليه وآله) سعد بن عبادة، وأخرجوه إليهم وهو مريض، قال: فلما اجتمعوا قال لابنه أو لبعض بني عمه: إنني لا أقدر لشكواي أسمع