لكنا نجوز أن يشتمل تقديم الفاضل على المفضول على وجه من وجوه القبح في وقت ما، فيجب إذ ذاك تقديم المفضول دفعا لذلك القبح.
ثم ما ذكرتموه منقوض بالولاة والقضاة، وبفعل النبي - عليه السلام - فإنه قدم خالد بن الوليد على أبي بكر وعمر، وزيد بن حارثة على جعفر بن أبي طالب، وأسامة على بقية المسلمين. (34) ثم نقول: ما المانع أن يكون الإمام مقدما في علمه (35) دون ما لم يعلمه.
ثم لو لزم أن يكون أعلم بالأمور الشرعية من الرعية، لوجب أن يكون أعلم بالصناعات والأروش وقيم المتلفات، لحصول التنازع بين الناس في أحكام متعلقة بذلك.
والجواب: قوله: لا نسلم أن ما ذكرتموه هو الوجه المقتضي للقبح. قلنا:
القبح معلوم، ولا يقبح الفعل لجنسه، والحكم موقوف على العلم بمقتضيه، ولا نعلم وجها سوى ذلك، فلو لم يكن هو الوجه المقتضي للقبح لزم أن لا