فيدخل في قسم النص ويخرج الاختيار عن كونه طريقا إلى تعيين الإمام، ونحن فلا ننازع في ذلك، بل المنازعة في أن بالاختيار يتعين الإمام في نفس الأمر، أما أنه يكون إماما عند الله ويكون الاختيار موصلا إلى ذلك الإمام المعين، مع دلالة قاطعة تدل على كونه طريقا، فذلك مما لا نأباه، وأحد الأمرين غير الآخر.
الثاني: الإجماع لا يصلح دليلا على تعيين الإمام، لعدم الدلالة على حقيقته بتقدير أن لا يكون في جملتهم معصوم، وكذلك دعوة الفاطمي، فتعين القسم الثالث، وهو النص والمعجز، لأن ما عداه ذلك منفي بالإجماع.
الثالث: الاختيار لا يصلح أن يكون طريقا إلى تعيين الإمام فوجب أن يكون طريقه النص.
أما المقدمة الأولى فبوجوه:
الأول: أن العاقد إما كل المسلمين أو بعضهم، والأول مستحيل بالضرورة، والبعض لا ينفذ أمره في نصب قاض من القضاة ولا وال من الولاة، فنصب الرئيس العام أولى أن لا يصح.
لا يقال: هذا منقوض بالشاهد، فإنه لا يقدر على نقل المال المشهود به وباعتبار شهادته ينفذ القاضي الحكم. لأنا نقول: الحاكم له ولاية الإنقاذ، وليس ذلك في الشاهد، والإنقاذ ليس شهادة، فلأحدهما ما ليس للآخر، ولا كذلك الولاية، فإن من تمكن من نصب وال أعظم كان على نصب الأصغر أولى، وعجزه عن نصب الأصغر مع قدرته على نصب الأكبر محال.
الثاني: أن إثبات الإمامة بالاختيار نقض للغرض من الإمامة، إذ